الإمام أحمد بن حنبل

107

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

24089 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : " كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَكَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ " « 1 » .

--> ( 1413 ) ، والطبراني في " الشاميين " ( 1751 ) من طرق عن الزهري ، به . وأخرجه البخاري ( 384 ) من طريق عِراك - وهو ابن مالك الغفاري - عن عروة : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي وعائشة معترضةٌ بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه . قال الحافظ في " الفتح " 492 / 1 : وصورة سياقه بهذا الإرسالُ ، لأنه محمول على أنه سمع ذلك من عائشة ، بدليل الرواية التي قبلها ، والنكتة في إيراده أن فيه تقييدَ الفِراش بكونه الذي ينامان عليه . وسيرد مطولًا ومختصراً بالأرقام : ( 24139 ) و ( 24153 ) و ( 24169 ) و ( 24236 ) و ( 24274 ) و ( 24359 ) و ( 24562 ) و ( 24629 ) و ( 24642 ) و ( 24664 ) و ( 24937 ) و ( 24947 ) و ( 25007 ) و ( 25024 ) و ( 25130 ) و ( 25148 ) و ( 25184 ) و ( 25207 ) و ( 25222 ) و ( 25412 ) و ( 25432 ) و ( 25489 ) و ( 25599 ) و ( 25637 ) و ( 25647 ) و ( 25696 ) و ( 25697 ) و ( 25884 ) و ( 25929 ) و ( 25930 ) و ( 25942 ) و ( 26181 ) و ( 26234 ) و ( 26302 ) و ( 26357 ) . وانظر ( 24546 ) . وفي الباب : عن علي سلف برقم ( 772 ) . قال الحافظ : وفيه أن الصلاة إلى النائم لا تكره ، وقد وردت أحاديث ضعيفة في النهي عن ذلك ، وهي محمولة - إن ثبتت - على ما إذا حصل شغلُ الفكر به . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، سفيان : هو ابن عيينة ، والزهري :